السيد الخوئي

17

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن . ( الغسل ) موجبات الغسل ستة : ( 1 ) الجنابة . ( 2 ) الحيض . ( 3 ) النفاس . ( 4 ) الاستحاضة . ( 5 ) مس الميت . ( 6 ) الموت . ( غسل الجنابة ) تتحقق الجنابة بأمرين : ( 1 ) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول . ( 2 ) الجماع في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة . ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء . ( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور : ( 1 ) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت .